السيد محمد الصدر
110
منهج الصالحين
أوجههما الثاني وأحوطهما الأول . ( مسألة 446 ) يجب التلفظ بالشهادة وقيامها عند التلفظ . ووجوب القيام تعبدي وليس شرطاً في صحت اللعان . كما يجب بدأ الرجل باللعان وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر . والبدأ بالشهادة ثم باللعن في الرجل وفي المرأة البدأ بالشهادة ثم بالغضب . ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان . كما يستحب الوعظ قبل اللعن والغضب . ( مسألة 447 ) لا يقوم مقام تلك الألفاظ ما يؤدي معناها عرفاً . بل لا بد من ذكرها بأنفسها وإلا لم يمكن لعاناً . والأحوط عدم حصول اللعان من الأخرس وإن أشار وعرف منه قصده . ( مسألة 448 ) لو أكذب الرجل الملاعن نفسه بعد اللعان ، فذكر أن زوجته ليست زانية . فلا يحد للقذف . ولم يزل التحريم المؤبد . ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان يحد للقذف ولا تثبت أحكام اللعان . ( مسألة 449 ) إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد . ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به . ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ففي الحد تردد أظهره العدم . إذا كان مرادها الزنا الذي حصل عليه اللعان . ( مسألة 450 ) لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه ، فأنكر الرجل الدخول ، فأقامت بينة بإرخاء الستر . لم يثبت اللعان . مع ملاحظة أن إرخاء الستر لا يستلزم الدخول ، كما أن الحمل لا يتعين أن يكون من حرام بل لعله لشبهة .